أحمد بن عبد الرزاق الدويش
376
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1393 ) س 1 : ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة ؟ ج 1 : ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية ؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم ، « ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه : أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله ، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره بأكلها » ( 1 ) ، أخرجه البخاري . والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها ، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3628 ) س : إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات طحين ، لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير ، فهل
--> ( 1 ) صحيح البخاري الوكالة ( 2181 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3182 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 454 ) , موطأ مالك الذبائح ( 1057 ) .